الحر العاملي

429

وسائل الشيعة ( آل البيت )

39 - باب جواز صلاة المختضب ذكرا كان أو أنثى إذا تمكن من السجود والقراءة ، ولو في خرقة الخضاب ، على كراهة مع امكان الإزالة . [ 5618 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن أبي جعفر ، عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل والمرأة يختضبان ، أيصليان وهما ( 1 ) بالحناء والوسمة ؟ فقال : إذا أبرز الفم والمنخر فلا بأس . ورواه علي بن جعفر في كتابه ( 2 ) . ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، مثله ( 3 ) . [ 5619 ] 2 - وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن رفاعة قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن المختضب إذا تمكن من السجود والقراءة أيضا أيصلي في حنائه ؟ قال : نعم ، إذا كانت خرقته طاهرة وكان متوضئا . ورواه الصدوق بإسناده عن رفاعة بن موسى ، عن أبي الحسن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ( 1 ) . وروى الذي قبله بإسناده عن علي بن جعفر وعلي بن يقطين جميعا ، عن أبي الحسن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، مثله .

--> الباب 39 فيه 9 أحاديث 1 - التهذيب 2 : 356 / 1473 ، والاستبصار 1 : 391 / 1490 ، والفقيه 1 : 174 / 871 . ( 1 ) في هامش الأصل عن الفقيه : وهما مختضبان . ( 2 ) مسائل علي بن جعفر : 152 / 203 . ( 3 ) قرب الإسناد : 91 . 2 - التهذيب 2 : 356 / 1470 ، والاستبصار 1 : 391 / 1487 . ( 1 ) الفقيه 1 : 173 / 819 .